الشيخ الجواهري

502

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( انصرف إليه ) [ 1 ] . بل أو أجلًا خاصّة ، كما إذا كانت أربعة مثلًا ، اثنان منها دينار كلّ واحد إلى شهر ، والثالث دينار إلى ثلاثة ، والرابع دينار إلى أربعة مثلًا ، فإنّ الثالث هو الوسط في الأجل على حسب ما سمعته في القدر [ 2 ] . نعم لا إشكال في تنزيل الوصية على ما كان موجوداً من الثلاثة في خصوص تلك الوصية للقرينة ، وكذا إذا اجتمعت الثلاثة في واحد منها أو الاثنان منها ، فهذه صور خمسة أو سبعة لا إشكال فيها . إنّما الكلام في صورة اجتماعها في متعدّد بمعنى فرض الوسط في المقدار بالمال في ثانيها والعدد في ثالثها أو الأجل من غير فرق بين اجتماع الاثنين منها في مقابلة الواحد وبين مقابلة الواحد بالواحد فإنّ تعدّد اعتبارات الوسط في بعضها لا يصلح للترجيح على آخر و [ هو الصحيح وقيل : ] [ 3 ] تخيير الوارث ، وإليه أشار المصنّف بقوله : ( وإن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في أيّهما شاء ) بناءً على أنه من المتواطئ ( وقيل : تستعمل القرعة ،

--> ( 1 ) غاية المراد 3 : 390 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 384 - 385 . ( 3 ) المسالك 10 : 515 .